فصل في جواز الاشتغال به
والخلف[1] في جواز[2] الاشتغال به على ثلاثة أقوال
[1]ما اعظم ضرر الاطلاق في مقام التقييد، والتعميم في مقام التخصيص! ومن هذا تتعادى الاجتهادات المتآخية.(1)
[2] سلب الضرورة الاختيارية.(2)
فابن الصلاح والنواوي[1] حرما وقال قوم[2] ينبغي[3] أن يعلما[4]
---------------------------------------------------------------------
(1) (ما اعظم ضرر الاطلاق الخ) يعني ان جواز الاشتغال بالكلام مقيد بقيد الاستعداد، وخاص بذوي القريحة. فلو اعتبر هذا القيد لم يبق الخلاف والشقاق بين ذوي الاجتهادات؛ اذ لا يخفى ان عدم الجواز إنما هو بدون هذا القيد وجوازه معه. فمن عدم اعتبار هذا القيد هنا وقع بين ذوي الاجتهادات بالمخالفة ماوقع من العداوة.
(2) (سلب الضرورة الخ) اي المراد بالجواز هنا عدم اللزوم العرفي المعبّر عنه بالانبغاء بين الناس حينما يقول بعضهم لبعض: ينبغي ان يكون الامر هكذا وهكذا، أي يلزم.
ولايخفى ان الضرورة الاختيارية اذا انسلبت بقي الجواز الاختياري العرفي فلا مانع للاشتغال به عرفاً.
Türkçe
English
Pyccĸий
français
Deutsch
Español
italiano
中文
日本語
Қазақ
Кыргыз
o'zbek
azərbaycan
Türkmence
فارسى